Lebanon Philately reprint Tue Jul 24, 2007
Finance minister has withdrawn two fiscal stamps due to forgeries.
The withdrawn fiscal stamps are:
5,000 LL Quaroun Lake, 2000 issue
10,000 LL Saida Fort, 2003 issue
I will post next to the news section the NNA story.
bassem
24/07/07 GMT 10:53
وزير المال قرر سحب الطوابع المالية من فئتي الخمسة آلاف ليرة لبنانية
والعشرة آلاف ليرة لبنانية من التداول لوجود طوابع مزورة من هاتين الفئتين
وطنية 24/7/2007 (اقتصاد) قرر وزير المال الدكتور جهاد ازعور سحب الطوابع المالية من فئتي الخمسة آلاف ليرة لبنانية (رسمة بحيرة القرعون إصدار عام 2000)، والعشرة آلاف ليرة لبنانية(قلعة صيدا)، من التداول واعتبارها لاغية ابتداء من 1/8/2007 بعد أن اكتشفت وزارة المالية وجود طوابع مزورة من هاتين الفئتين. وجاء في القرارين:
“إن وزير المالية بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) ، بناء على القرار رقم 1027/1 تاريخ 9/12/2006 المتعلق بتحديد فئات وكميات الطوابع المالية المجاز إصدارها لعام 2003، بناء على القرار رقم 1343/1 تاريخ 6/9/2003 المتعلق بوضع بعض فئات الطوابع المالية قيد التداول، بناء على إقتراح مدير المالية العام، قرر ما يأتي:
المادة الأولى: تسحب من التداول، وتعتبر لاغية اعتبارا من تاريخ 1/8/2007 فئة العشرة آلاف ليرة لبنانية رسمة قلعة صيدا إصدار 2003 من الطوابع المالية المجاز إصدارها بموجب القرار رقم 139/1 تاريخ 20/2/2003، والموضوعة قيد التداول بموجب القرار رقم 1343/1 تاريخ 6/9/2003 .
المادة الثانية: يمنع على أية جهة عامة أو خاصة، وعلى أي كان من الموظفين أو غيرهم استعمال الطوابع المالية من الفئة المذكورة على الصكوك والكتابات والمستندات من أي نوع كان وأيا كان شكلها وذلك تحت طائلة الملاحقة الجزائية بجرم التزوير واستعمال المزور.
ويطلب من لجنة مستودعات الطوابع عدم تسليم هذه الفئة إلى المحتسبيات المحلية وأمناء الصناديق.
المادة الثالثة: يطلب من المحتسبين المحليين وأمناء الصناديق الموجودة لديهم هذه الفئة من الطوابع الامتناع فورا عن بيعها من الجمهور أو الباعة وتسليم أرصدة ما لديهم من هذه الفئة إلى أمين صندوق الطوابع المركزي في دائرة المحاسبة والصناديق – مع كشف بالكميات المستلمة من هذه الطوابع متضمنا تواريخ استلامها، وأرقامها والكميات المباعة من المرخصين وأرقامها وتواريخ البيع، والكميات المباعة من الجمهور، وأرقام وتواريخ إيصالات تسديد ثمنها إلى الصندوق المالي، والكميات الباقية لديهم وأرقامها، في مهلة شهر من تاريخه.
المادة الرابعة: يطلب من المرخصين الباعة الموجودة لديهم هذه الفئة من الطوابع الامتناع فورا عن بيعها من الجمهور وتسليم أرصدة ما لديهم إلى لجنة الإشراف والتدقيق على صناديق الطوابع في دائرة المحاسبة والصناديق مرفق بكشف ينظمونه على مسؤوليتهم بالكميات المستلمة من هذه الطوابع متضمنا تواريخ استلامها، وأرقامها والكميات المباعة من الجمهور وأرقامها وتواريخ البيع والكميات الباقية لديهم وأرقامها ومراكز الشراء، وذلك في مهلة تنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم 15/9/2007 تحت طائلة فقدان حقهم بالاستبدال.
يعطى المرخصون أصحاب العلاقة إيصالا بكميات الطوابع المعادة من قبلهم على ان يصار إلى تسليمهم في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإيصال، كميات من فئات الطوابع المالية الأخرى بما يعادل قيمة الطوابع المعادة من قبلهم .
المادة الخامسة: يطلب إلى الأشخاص والمؤسسات الذين توجد بحوزتهم طوابع من هذه الفئة ان يتقدموا ضمن مهلة أقصاها 15/9/2007 بطلب الاستبدال إلى لجنة الإشراف والتدقيق على صناديق الطوابع يتضمن المعلومات الآتية:
1- اسم الشاري وعنوانه ورقم الهاتف.
2- اسم البائع أو أمين الصندوق أو المرخص وعنوانه .
3- عدد الطوابع المنوي استبدالها وأرقامها وقيمتها .
4- إرفاق صورة عن تذكرة الهوية .
5- يعطى صاحب العلاقة إيصالاً بكمية الطوابع المستلمة منه على أن يصار إلى تسليمه في خلال شهرين كميات من فئات الطوابع المالية الأخرى بما يعادل قيمة الطوابع التي تثبت اللجنة المؤلفة في المادة السادسة من هذا القرار بأنها صحيحة وسليمة .
المادة السادسة: تؤلف لجنة من السادة: خليل جبور رئيسا، درويش الحصري عضوا، علي الخليل عضوا، ومهمتها: تعداد كميات الطوابع المالية من فئة العشرة آلاف ليرة المذكورة الموجودة في المستودع.
2-استلام كميات الطوابع المالية من لجنة الإشراف والتدقيق على صناديق الطوابع والمعادة من الباعة المرخصين والأشخاص والمؤسسات .
3-الكشف على الطوابع المعادة من الباعة المرخصين والأشخاص والمؤسسات وعلى ضوء ذلك تقرير عملية الاستبدال للطوابع الصحيحة والسليمة ورفض الطوابع المستعملة وغير الصحيحة.
4-تنظيم محضر بإنجاز المهمة يبلغ إلى وزير المالية.
تمارس اللجنة مهمتها بإشراف وحضور مفتش مالي ينتدب لهذه الغاية.
المادة السابعة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة”.
======================= ر.ي.